العلامة الحلي

135

مختلف الشيعة

والوجه قبول الدعوى ، لأن الحرية وإن كانت مشتملة على حق الله تعالى فهي أيضا مشتملة على حق العبد فينفذ في حقه ، وحقوقه تعالى مبنية على التخفيف . مسألة : إذا غصب نخلا فأثمر رطبا رده بحاله ، فإن تلف قال الشيخ : رد قيمة الرطب ، لأنه يضمن بالمثل ، وكذا العنب والتفاح ونحوهما ، وإن شمسه وتلف فعليه رد مثله ، لأن للثمر مثلا ( 1 ) . وفي الفرق إشكال . مسألة : لو غصب حرا صغيرا فمات بسبب لا منه - مثل لدغ الحية وأكل السبع - قال في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) : لا ضمان عليه لأصالة البراءة ، ولأن الحر لا يضمن باليد ، وقال أبو حنيفة : عليه الضمان . وقال الشيخ في الخلاف : وإن قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا ، ودليله : طريقة الاحتياط ( 4 ) . وفي المبسوط في كتاب الجراح : يضمنه ( 5 ) . وفيه قوة ، لأنه قربه من سبب الإتلاف على وجه لا يمكنه الاحتراز فلزمه الضمان ، كما لو حفر بئرا فسقط فيها غيره . مسألة : إذا أتلف الذمي على مثله خمرا أو خنزيرا قال الشيخ في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) : يضمن بالقيمة . وهو الوجه .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 99 - 100 . ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 105 . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 421 المسألة 40 . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 421 ذيل المسألة 4 . ( 5 ) المبسوط : ج 7 ص 18 . ( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 100 . ( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 414 المسألة 28 .